السيد الخوئي
183
المسائل المنتخبة ( 1431 ه - )
( الثامن من المفطرات ) : تعمد إدخال الغبار الغليظ أو غير الغليظ في الحلق على الأحوط . بل الأحوط الإجتناب عن البخار أو الدخان الغليظ أيضاً . ( التاسع من المفطرات ) : تعمد القئ . ويجوز التجشؤ للصائم وإن احتمل خروج شيء من الطعام أو الشراب معه ، والأحوط ترك ذلك مع اليقين بخروجه . ( مسألة 506 ) : لو رجع شيء من الطعام أو الشراب بالتجشؤ أو بغيره إلى حلق الصائم قهراً لم يجز ابتلاعه ثانياً ، ويجري على الابتلاع حكم الأكل أو الشرب على الأحوط . ( العاشر من المفطرات ) : تعمد الاحتقان بالماء أو بغيره من المائعات . ولا بأس بغير المائع . أحكام المفطرات ( مسألة 507 ) : تجب الكفارة بارتكاب أحد المفطرات عمداً والتكفير يتحقق بتحرير رقبة أو اطعام ستين مسكيناً أو صوم شهرين متتابعين ، بأن يصوم الشهر الأول بتمامه ومن الشهر الثاني ولو يوماً واحداً ، ويصوم بقيته متى شاء ، هذا فيما إذا كان الإفطار بحلال ، وأما إذا كان بحرام وجب عليه الجمع بين الأمور المذكورة على الأحوط . وأما إذا لم يتمكن من الجمع اقتصر على ما تمكن منه .